ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939
(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية
الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 10/05/1996 من
شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية شركة
التأمين العربية, شارع فينيقيا بصفتها عاملة
باسم ولحساب شركة ريكورداتي اس .آ. كميكال
اند فارماسوتيكال كومبني مركزها في كورسو سان
غوتاردو 54 , مدينة كياسو, سويسرا,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من
قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ
10/05/1996 ,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي: