المادة 1
مادة 1: عين المهندس محمود عثمان، رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وذلك لمدة خمس سنوات.
مرسوم Decree No. 112 25/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977
وتعديلاته (انشاء مجلس الانماء والاعمار), لا
سيما المادة 9 منه,
بناء على المرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995
(نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,
مادة 1: عين المهندس محمود عثمان، رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وذلك لمدة خمس سنوات.
مادة 2: عين السيد جورج سماحة، أميناً عاماً لمجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وذلك لمدة خمس سنوات.
مادة 3: عين السادة التالية أسماؤهم أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وذلك لمدة ثلاث سنوات: الاسم والشهرة: علي دندش كمال الحايك ماغارديش بولدوكيان عماد شاتيلا يحيى السنكري ماضي جميل ماضي عبد الله عطية سامي عبد الباقي
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم