All legislation

مرسوم Decree No. 112 25/01/1999

تعيين رئيس وامين عام واعضاء غير متفرغين في مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
112
Date
25/01/1999
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 68
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 112 تاريخ 25/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977

وتعديلاته (انشاء مجلس الانماء والاعمار), لا

سيما المادة 9 منه,

بناء على المرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995

(نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس محمود عثمان، رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وذلك لمدة خمس سنوات.

المادة 2

مادة 2: عين السيد جورج سماحة، أميناً عاماً لمجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وذلك لمدة خمس سنوات.

المادة 3

مادة 3: عين السادة التالية أسماؤهم أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وذلك لمدة ثلاث سنوات: الاسم والشهرة: علي دندش كمال الحايك ماغارديش بولدوكيان عماد شاتيلا يحيى السنكري ماضي جميل ماضي عبد الله عطية سامي عبد الباقي

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم