المادة 1
مادة 1: أعفي السيد كميل الأسمر، مدير عام الآثار في ملاك وزارة الثقافة والتعليم العالي، من مهام وظيفته ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة أقصاها سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 113 25/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ
29/04/1972 وتعديلاته (تحديد بعض الاحكام الخاصة
بالموظفين وتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي
رقم 112 تاريخ 12/06/1959 ),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة
والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,
مادة 1: أعفي السيد كميل الأسمر، مدير عام الآثار في ملاك وزارة الثقافة والتعليم العالي، من مهام وظيفته ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة أقصاها سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم