All legislation

مرسوم Decree No. 113 25/01/1999

اعفاء موظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء(مدير عام الآثار السيد كميل اسمر)

Type
مرسوم · Decree
Number
113
Date
25/01/1999
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 68-69
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 113 تاريخ 25/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ

29/04/1972 وتعديلاته (تحديد بعض الاحكام الخاصة

بالموظفين وتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي

رقم 112 تاريخ 12/06/1959 ),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة

والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي السيد كميل الأسمر، مدير عام الآثار في ملاك وزارة الثقافة والتعليم العالي، من مهام وظيفته ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة أقصاها سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم