All legislation

مرسوم Decree No. 114 25/01/1999

ترفيع السيد خليل ماجد, مدير تفتيش المؤسسات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتعيينه مديرا عاما للصندوق المذكور.

Type
مرسوم · Decree
Number
114
Date
25/01/1999
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 76-77
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 114 تاريخ 25/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 13955 (تاريخ 26/09/1963) (قانون

الضمان الاجتماعي) وتعديلاته,

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد خليل ماجد، مدير تفتيش المؤسسات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعين مديراً عاماً للصندوق المذكور (مركز شاغر)، وذلك دون تعديل في الراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى