ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971
(تنظيم المديرية العامة للطيران المدني),
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
57 تاريخ 23/01/1999 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد فيصل مكداشي، رئيس مصلحة التجهيزات الفنية في ملاك المديرية العامة للطيران المدني، إلى الفئة الأولى وعين بوظيفة مدير عام الطيران المدني (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير النقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم