All legislation

مرسوم Decree No. 120 25/01/1999

ترفيع السيد فيصل مكداشي, رئيس مصلحة التجهيزات الفنية في المديرية العامة للطيران المدني, الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عاما للطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
120
Date
25/01/1999
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 77
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 120 تاريخ 25/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971

(تنظيم المديرية العامة للطيران المدني),

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

57 تاريخ 23/01/1999 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد فيصل مكداشي، رئيس مصلحة التجهيزات الفنية في ملاك المديرية العامة للطيران المدني، إلى الفئة الأولى وعين بوظيفة مدير عام الطيران المدني (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير النقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم