All legislation

قرار Decision No. 202 23/07/1998

منح براءة اختراع تتعلق بلعبة اسلامية ثقافية تجارية فنية "لعبة مفازة"

Type
قرار · Decision
Number
202
Date
23/07/1998
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 79-80
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 202 تاريخ 23/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه.

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 09/03/1998 من

السيد ايمن سامي السنيورة المقيم في شارع عبدالله

المشنوق - فردان - بيروت بصفته عاملا باسمه

ولحسابه الخاص ,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ

09/03/1998 ,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يمنح السيد ايمن سامي السنيورة المقيم في شارع عبدالله المشنوق - فردان - بيروت براءة اختراع تتعلق ب "لعبة "مفازة" لعبة اسلامية ثقافية تجارية فنية تعتمد اسلوب التسلية وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 09/03/1998 والمسجل تحت رقم 5945 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 23 تموز 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر