All legislation

قرار Decision No. 306 07/10/1998

منح براءة اختراع تتعلق ب "فاصل لهيكل مصراع يتحرك دفعا معد لواجهة ستارة او نصف ستارة"

Type
قرار · Decision
Number
306
Date
07/10/1998
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 84-85
Status
In force
Amended by
قرار رقم 12 تاريخ 02/02/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 306 تاريخ 07/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية

والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 27/02/1996 من

شركة و.ت.هـ. ملفورد مركزها في بناية نورا,

مسنديرة الحايك, سن الفيل, بيروت بصفتها عاملة

باسم ولحساب شركة ألكان فرانس مركزها في 270

شارع ليون جولان 31037 تولوز سيدكس , فرنسا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 27/02/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تمنح شركة ألكان فرانس مركزها في 270 شارع ليون جولان 31037 تولوز سيدكس , فرنسا براءة اختراع تتعلق ب "فاصل لهيكل مصراع يتحرك دفعا معد لواجهة - ستارة او نصف ستارة" "joint pour chassis d'ouvrant a frappe de facade rideau ou semi-rideau" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 27/02/1996 والمسجل تحت رقم 5853 مع التمتع بحق الاولوية بالاستناد الى ايداع جاري في فرنسا بتاريخ 27 شباط 1995 تحت رقم 9502264 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 7 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر