المادة 1
مادة 1: - تمنح شركة ألكان فرانس مركزها في 270 شارع ليون جولان 31037 تولوز سيدكس , فرنسا براءة اختراع تتعلق ب "فاصل لهيكل مصراع يتحرك دفعا معد لواجهة - ستارة او نصف ستارة" "joint pour chassis d'ouvrant a frappe de facade rideau ou semi-rideau" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 27/02/1996 والمسجل تحت رقم 5853 مع التمتع بحق الاولوية بالاستناد الى ايداع جاري في فرنسا بتاريخ 27 شباط 1995 تحت رقم 9502264 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 12 تاريخ 02/02/2002, article 1, 21/02/2002
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم/306/ تاريخ 7/9/1998 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة موركو ترافل اند توريزم لصاحبتها شركة حبيب ألبير مرقص وشركاه تضامن على العقار رقم /998/ في صربا الكسليك سنتر اكروبوليس طابق أول بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.