All legislation

قرار Decision No. 327 15/10/1998

منح براءة اختراع تتعلق ب "طرق لتحضير مشتقات 5 ارويلنافثالين"

Type
قرار · Decision
Number
327
Date
15/10/1998
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 88-89
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 327 تاريخ 15/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 نموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 28/07/1998 من

شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية شركة

التأمين العربية, شارع فينيقيا بصفتها عاملة

باسم ولحساب شركة اف. هوفمان - لاروش آ.ج. مركزها

في 124 غرينزاخرشتراسه, مدينة بال, سويسرا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 28/07/1998 ,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تمنح شركة اف.هوفمان - لاروش آ.ج. مركزها في 124 غرينزاخرشتراسه, مدينة بال, سويسرا براءة اختراع تتعلق ب "طرق لتحضير مشتقات 5 - ارويلنافثالين" Aroylnaphthalene 5 Derivatives" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 28/07/1998 والمسجل تحت رقم 5979 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 15 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر