All legislation

قرار Decision No. 308 07/10/1998

منح براءة اختراع تتعلق ب " مستحضرات بروتينية لمراقبة و/اوتنظيم البدانة في الجسم"

Type
قرار · Decision
Number
308
Date
07/10/1998
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 86-87
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 308 تاريخ 07/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 11/11/1996 من

شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية

شركة التأمين العربية, شارع فينيقيا بصفتها

عاملة باسم ولحساب شركة اف.هوفمان - لا روش آ.ج.

مركزها في 124 غرينز اخرشتراسه, مدينة بال

سويسرا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ

11/11/1996 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تمنح شركة اف.هوفمان - لا روش آ.ج. مركزها في 124 غرينز اخرشتراسه, مدينة بال, سويسرا براءة اختراع تتعلق ب "مستحضرات بروتينية لمراقبة و/او تنظيم البدانة في الجسم" "recombinant obese (ob) proteins" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 11/11/1996 والمسجل تحت رقم 5843 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذ1 القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 7 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر