All legislation

قرار Decision No. 303 07/10/1998

منح براءة اختراع تتعلق ب "طريقة لتحضير مركبات صيدلية ثابتة اساسها كوينوبريستين ودالفوبريستين"

Type
قرار · Decision
Number
303
Date
07/10/1998
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 84
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 303 تاريخ 07/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6812 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق المليكة

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 17/11/1997

من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية

شركة التأمين العربية, شارع فينيقيا بصفتها

عاملة باسم ولحساب شركة رون - بولنك رورر

اس .آ. مركزها في 20 جادة ريمون - ارون,

مدينة انطوني, فرنسا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ

17/11/1997 ,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تمنح شركة رون - بولنك رورر اس .آ. مركزها في 20 جادة ريمون - ارون, مدينة انطوني, فرنسا براءة اختراع تتعلق ب "طريقة لتحضير مركبات صيدلية ثابتة اساسها كوينوبريستين ودالفوبريستين" process for the preparation of stabilized pharmaceutical compositions bazed on quinupristine and dalfopristine وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 17/11/1997 والمسجل تحت رقم 5916 مح حفظ حق الاولوية استنادا الى الطلب المودع في فرنسا تحت رقم 9614062 بتاريخ 19 تشرين الثاني 1996 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 7 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر