All legislation

قرار Decision No. 335 15/10/1998

منح براءة اختراع تتعلق ب "طريقة لاستعمال محاليل ملحية لمعالجة اسطح ادوات تعليق مادة التماسك والالتحام الغير قاسية والصلبة"

Type
قرار · Decision
Number
335
Date
15/10/1998
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 90-91
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 335 تاريخ 15/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم

6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد مهام

وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 04/04/1996 من

شركة تي.إم.بي. أجنتس مركزها في مركز فردان

- بيروت - لبنان بصفتها عاملة باسم ولحساب

شركة هولدرشم هولدينغ آ.ج. مركزها في بوماكرشتراسه

24 , مدينة زوريخ سويسرا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ 04/04/1996 ,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي,

المواد

المادة 1

مادة 1: - تمنح شركة هولدرشم هولدينغ آ.ج. مركزها في بوماكرشتراسه 24 , مدينة زوريخ, سويسرا براءة اختراع تتعلق ب "طريقة لاستعمال محاليل ملحية لمعالجة اسطح ادوات تعليق مادة التماسك والالتحام الغير قاسية والصلبة" the use of brines for the surface-treatment of non-hardened and hardened binder suspensions وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 04/04/1996 والمسجل تحت رقم 5810 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب المودع في النمسا بتاريخ 7 نيسان 1995 تحت رقم 95/620 آ..

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 15 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر