ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 27/02/1997 من السيد جان جورج سركيس المقيم في شارع الغزالي, ملك الياس سلوم, الاشرفية, بيروت بصفته عاملا باسم ولحساب شركة نيستور مارتان اس .آ. (وهي شركة مغفلة منظمة وقائمة وفقا لقوانين بلجيكا) مركزها في (شارع) رودي لا تكنولوجي 47-49, 1080 بروكسيل,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ 27/02/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تمنح شركة نيستور مارتان اس .آ. (وهي شركة مغفلة منظمة وقائمة وفقا لقوانين بلجيكا) مركزها في (شارع) رودي لا تكنولوجي 47-49 , 1080 بروكسيل, بلجيكا براءة اختراع تتعلق ب "جهاز تدفئة" appareil de chauffage وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 27/02/1997 والمسجل تحت رقم 5868 مع التمتع بحق الاولوية المنصوص عليه في المادة الرابعة من اتفاقية اتحاد باريس (المعدلة) وذلك اعتبارا من 28/02/1996 تاريخ ايداع طلب براءة للاختراع في بلجيكا تحت الرقم 09600172 .
مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر