All legislation

مرسوم Decree No. 119 25/01/1999

اعفاء موظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء وانهاء خدمته كمفوض للحكومة لدى شركة "تلفزيون لبنان"(مدير عام الاعلام السيد محمد عبيد)

Type
مرسوم · Decree
Number
119
Date
25/01/1999
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 69-70
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 119 تاريخ 25/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 وتعديلاته

(تحديد بعض الاحكام الخاصة بالموظفين وتعديل بعض

احكام المرسوم الاشتراعي 112/59) ,

بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977

(انشاء تلفزيون لبنان شركة مغفلة مختلطة) وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاعلام

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي السيد محمد عبيد، مدير عام الإعلام من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة أقصاها سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: أنهيت خدمة السيد محمد عبيد، مفوض الحكومة لدى «تلفزيون لبنان».

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم