المادة 1
مادة 1: أعفي السيد محمد عبيد، مدير عام الإعلام من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة أقصاها سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 119 25/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 وتعديلاته
(تحديد بعض الاحكام الخاصة بالموظفين وتعديل بعض
احكام المرسوم الاشتراعي 112/59) ,
بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977
(انشاء تلفزيون لبنان شركة مغفلة مختلطة) وتعديلاته,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاعلام
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,
مادة 1: أعفي السيد محمد عبيد، مدير عام الإعلام من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة أقصاها سنة واحدة.
مادة 2: أنهيت خدمة السيد محمد عبيد، مفوض الحكومة لدى «تلفزيون لبنان».
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم