All legislation

مرسوم Decree No. 125 25/01/1999

انهاء وضع الدكتور منير ابو عسلي عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية سابقا, خارج الملاك.

Type
مرسوم · Decree
Number
125
Date
25/01/1999
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 78
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 125 تاريخ 25/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5619 تاريخ 07/09/1994

(وضع الدكتور منير ابو عسلي, عميد كلية العلوم

الطبية في الجامعة اللبنانية, خارج ملاك

الجامعة لمدة خمس سنوات وتعيينه رئيسا للمركز

التربوي للبحوث والانماء),

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي

والتربية الوطنية والشباب والرياضة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهي وضع الدكتور منير أبو عسلي، عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية سابقاً، خارج ملاك الجامعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم