المادة 1
مادة 1: أنهي وضع الدكتور منير أبو عسلي، عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية سابقاً، خارج ملاك الجامعة اللبنانية.
مرسوم Decree No. 125 25/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5619 تاريخ 07/09/1994
(وضع الدكتور منير ابو عسلي, عميد كلية العلوم
الطبية في الجامعة اللبنانية, خارج ملاك
الجامعة لمدة خمس سنوات وتعيينه رئيسا للمركز
التربوي للبحوث والانماء),
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي
والتربية الوطنية والشباب والرياضة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,
يرسم ما ياتي:
مادة 1: أنهي وضع الدكتور منير أبو عسلي، عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية سابقاً، خارج ملاك الجامعة اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم