المادة 1
مادة 1: - تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول: 1- ميريل لينش , بيرس , فينز اند سميث (ميدل ايست) ش .م.ل. 2- اس .سي.أس بيروت ش .م.ل. 3- الشركة العالمية للاستثمار ش .م.ل.
قرار Decision No. 7206 16/01/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996
لا سيما المادة الاولى منه,
وبناء على القرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1994
المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول: 1- ميريل لينش , بيرس , فينز اند سميث (ميدل ايست) ش .م.ل. 2- اس .سي.أس بيروت ش .م.ل. 3- الشركة العالمية للاستثمار ش .م.ل.
مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 كانون الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه