All legislation

قرار Decision No. 7206 16/01/1999

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
7206
Date
16/01/1999
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7206 تاريخ 16/01/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996

لا سيما المادة الاولى منه,

وبناء على القرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1994

المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول: 1- ميريل لينش , بيرس , فينز اند سميث (ميدل ايست) ش .م.ل. 2- اس .سي.أس بيروت ش .م.ل. 3- الشركة العالمية للاستثمار ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 كانون الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه