All legislation

قرار Decision No. 311 07/10/1998

منح براءة اختراع تتعلق ب "تحسينات في او متعلقة بالجهاز الواقي الذي يستخدم مع اجهزة الاشغال"

Type
قرار · Decision
Number
311
Date
07/10/1998
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 87
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 311 تاريخ 07/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء عل القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الفردية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 16/11/1996 من

السيدة منال وفيق الساعاتي المقيمة في بيروت,

طريق الجديدة, قرب مستشفى المقاصد, بناية الهدى

بصفتها عاملة باسم ولحساب السيد لسلي رونالد

ويلسون المقيم في لندن, انكلترا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ

16/11/1996 ,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يمنح السيد لسلي رونالد ويلسون المقيم في لندن انكلترا براءة اختراع تتعلق ب "تحسينات في او متعلقة بالجهاز الواقي الذي يستخدم مع اجهزة الاتصال" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 16/11/1996 والمسجل تحت رقم 5844 .

المادة 2

مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 7 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر