ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي), لا سيما
المادتان 25 و 134 منه,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 18/08/1998 ,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
22/01/1999 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - يلغى الجدول الثالث الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستبدل بالنص التالي: الجدول الثالث محكمة التمييز
عدد الغرف رئيس اول رئيس غرفة مستشار نائب عام 11 1 11 26 1
محام عام مجموع عدد القضاة 7 46
- مستشاران لكل غرفة واربعة مستشارين اضافيين لجميع الغرف.
مادة 2: - يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 كانون الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العدل
الامضاء: جوزف شاوول