All legislation

مرسوم Decree No. 118 25/01/1999

ترفيع السيد عبد اللطيف قطيش , رئيس مصلحة الخزينة والدين العام في ملاك وزارة المالية مديرية المالية العامة, الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عاما للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
118
Date
25/01/1999
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 74-75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 118 تاريخ 25/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993

(انشاء وزارة التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996

(تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير التعليم

المهني والتقني,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 60 تاريخ 23/01/1999 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد عبد اللطيف قطيش، رئيس مصلحة الخزينة والدين العام في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة، إلى الفئة الأولى، ونقل إلى ملاك وزارة التعليم المهني والتقني، وعين مديراً عاماً للتعليم المهني والتقني (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم