المادة 1
مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في بيروت على النحو التالي: 1) رسوم الانتساب والاشتراك السنوي وشهادة الانتساب وبطاقة الانتساب والاشتراك السنوي في مجلة الغرفة: رسم رسم رسم رسم رسم الانتساب الاشتراك شهادة بطاقة الاشتراك الفئة السنوي الانتساب الانتساب السنوي في مجلة الغرفة ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل. ممتازة 000 6 000 5 400 500 500 اولى 000 4 000 4 300 300 400 ثانية 000 3 500 2 250 200 350 ثالثة 000 3 000 2 200 150 350 رابعة 000 1 000 1 150 150 300 خامسة 500 500 150 150 300 ' 2) رسوم التصديق على توقيع او تاريخ او كفالة: آ- الفئة الرسم ل.ل. ممتازة 300 اولى 300 ثانية 300 ثالثة 300 رابعة 150 خامسة 150 ب - حدد رسم التصديق على توقيع او تاريخ او كفالة لمستندات تتضمن مبالغ معينة برسم نسبي مقداره ثلاثة بالالف من القيمة المذكورة على هذه المستندات على ان لا يقل هذا الرسم عن خمسماية ليرة لبنانية كحد ادنى والا يزيد عن عشرة الاف ليرة لبنانية كحد اقصى. 3) رسوم نسخ المعاملات ورسم تعديل معاملة: الرسم ل.ل. - كل نسخة طبق الاصل غير موقعة 100 - كل نسخة طبق الاصل موقعة 50 - تعديل معاملة 100 4) رسم الكشف وبدل الانتقال للكشاف : المنطقة رسم الكشف للغرفة بدل الانتقال للكشاف ل.ل. ل.ل. بيروت 200 100 ضواحي بيروت 200 150 المناطق الاخرى 200 200 5) رسوم شهادة المنشأ و/ او تصديق فاتورة ورسم تصديق اسعار: رسم نسبي مقداره ثلاثة بالالف من القيمة المذكورة على هذه المستندات على الا يقل هذا الرسم عن خمسماية ليرة لبنانية كحد ادنى والا يزيد عن عشرة الاف ليرة لبنانية كحد اقصى. '