المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية كفرعقاب العقارية - قضاء المتن الشمالي - محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: خراج قرية عين القبو غربا: خراج قرية زبوغا شمالا: خراج قرية كفرتيه جنوبا: وادي الجماجم
قرار Decision No. 119 02/09/1992
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية كفرعقاب العقارية - قضاء المتن الشمالي - محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: خراج قرية عين القبو غربا: خراج قرية زبوغا شمالا: خراج قرية كفرتيه جنوبا: وادي الجماجم
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي القرية بشهر واحد ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2/9/1992 وزير الزراعة محسن دلول