All legislation

قرار Decision No. 119 02/09/1992

وضع الحماية الاجبارية على خراج قرية كفر عقاب - قضاء المتن الشمالي - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
119
Date
02/09/1992
Official Gazette
Issue 40, 01/10/1992, p. 925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 119 تاريخ 02/09/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية كفرعقاب العقارية - قضاء المتن الشمالي - محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: خراج قرية عين القبو غربا: خراج قرية زبوغا شمالا: خراج قرية كفرتيه جنوبا: وادي الجماجم

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي القرية بشهر واحد ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2/9/1992 وزير الزراعة محسن دلول