المادة 1
(عدلت بموجب قرار 4826 / 1994 )
مادة 1:
- تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية بما فيها جميع الرسوم لمختلف انواع السيجار المستوردة وذلك على اساس السيجار الواحد, وفق المعادلات والمعطيات الآتية:
اولا- المعادلة الاولى: بالنسبة لاصناف السيجار المستوردة
بواسطة اعتماد مستندي مع دفع فوري:
1.390 * ش / 0.933 * سعر الدولار الاميركي الرائج اي: 1.490 ش * سعر الدولار الاميركي الرائج
ثانيا- المعادلة الثانية: بالنسبة لاصناف السيجار المستوردة
بواسطة اعتماد مستندي مع دفع مؤجل 90 يوما:
1.360 * ش /0.933 * سعر الدولار الاميركي الرائج اي: 1.457 ش * سعر الدولار الرائج.
(كما تعدلت بالقرار 4826/1 تاريخ 02/04/1994 ج.ر 18 تاريخ 05/05/1994)
ثالثا- المعادلة الثالثة: بالنسبة لاصناف السيجار المستوردة
بدون اعتماد مستندي بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص على ان تكون واصلة مستودعات الادارة على نفقة المورد او وكيله او ممثله وذلك على اساس السيجار الواحد وفق ما يأتي:
1.30 * (سعر كلفة السيجار الواحد بالدولار الاميركي واصل
مستودعات الادارة) * السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0.933
رابعا- تحديد المعطيات الرقمية والحسابية الواردة في المعادلات المذكورة اعلاه:
تحدد قيمة المعطيات الرقمية والحسابية المستعملة في
المعادلات العائدة لاسعار مبيع السيجار الواحد وفق ما يأتي:
1- سعر شراء السيجار الواحد على اساس فوب او فاس محدد
بالدولار الاميركي اي (ش )
2- كلفة الشحن واصل مرفأ لبناني: 0.06 * ش
3- بدل كلفة النفقات البحرية 0.01 * ش
4- سعر صرف الدولار الرائج المعتمد في الدراسة: 1800 ل.ل
5- رسم جمركي على السيجار الواحد: 5 بالمئة من السعر
المعلن على اساس 800 ل.ل للدولار الواحد.
6- رسم طابع مالي: 3 بالالف من السعر المعلن على اساس
800 ل.ل للدولار الواحد.
7- رسم الارصفة محسوب بمعدل 1% من السعر المعلن (شراء + نفقات بحرية) على اساس تحديد سعر صرف الدولار الاميركي 55% من السعر المتداول: 1/100 * (1.01 * ش ) * 55/100 اي 0.0055 ش
8- رسم مرور يساوي نصف رسم الارصفة اي 0.0028 ش
9- نفقات مصرفية (بالدولار الاميركي) للسجائر المستوردة
بموجب اعتماد مستندي مع دفع مؤجل 90 يوما: 4,20% من
سعر الشراء= 0,042 ش
10- نفقات مصرفية (بالدولار الاميركي) للسجائر المستوردة
بموجب اعتماد مستندي 0.5% * ش = 0.005 ش
11- نفقات مصرفية اضافية (بالدولار الاميركي) للسجائر
المستوردة بموجب اعتماد مستندي مع دفع فوري - عند وصول
البضاعة (12% ش )/4 = 0.03 ش بحيث تصبح النفقات المصرفية لهذا الوضع: (4.2% + 3%) ش = 0.072 ش
12- تأمين 0.1215% من القيمة واصلة المخزن (بالدولار الاميركي): 0.215% * (1.06 ش ) = 0.0013 ش
13- نفقات مختلفة وغير مرتقبة: 0.005 ش
14- العمولة:
- لرئيس البيع... 1,7% من سعر المبيع
- للمرخص......... 5% من سعر المبيع
المجموع=.......6.7% من سعر المبيع
15- ان رقم 93.3 يشكل حصة الادارة من اصل ثمن المبيع
فيما الرصيد البالغ 6.7% يشكل العمولات, اي ان هذه الارقام
تصبح: 0.933 و 0.067
16- ان الرقم 1.390 من سعر الشراء يتكون من العناصر
الاتين بالدولار الاميركي في المعادلة الاولى:
..................السعر على اساس السيجار الواحد
.....................(بالدولار الاميركي)
- سعر الشراء:............... 1.00 ش
- النفقات البحرية:........... 0.01 ش
- النفقات المصرفية:........ 0.072 ش
بموجب اعتماد مصرفي مع دفع فوري
- التأمين ......................0.0013 ش
- رسوم ونفقات في لبنان مكونة من:
...................السعر على اساس السيجار الواحد
..................... (بالدولار الاميركي)
- رسم طابع مالي:3/1000 * 1.01 ش * 800/1800= 0.0013 ش
- جمرك: 5/100 * 1.01 ش * 800/1800= 0.0224 ش
- رسم ارصفة: 0.0055 ش
- رسم المرور: 0.0028 ش
- نفقات مختلفة (نقل داخلي ونفقات غير مرتقبة) 0.005 ش
- نفقات عامة للادارة: 0.22 ش
- ربح للادارة 5% من سعر الشراء: 0.05 ش
المجموع: 1.390 ش
16- ان الرقم 1.360 من سعر الشراء في المعادلة الثانية ناتج عن خفض النفقات المصرفية الاضافية العامة للدفع الفوري والبالغ 0.030 ش اي 1.390 ش - 0.03 ش = 1.360 ش
17- ان الرقم 1.323 من سعر الشراء في المعادلة الثالثة
ناتج عن خفض النفقات المصرفية البالغة 7.20% والاكتفاء
بالنفقة البالغة 0.5% اي 1.390 ش - (0.072 + 0.005) ش
= 1.323 ش