All legislation

قرار Decision No. 3854 07/09/1992

ادخال صنف السجائر الاجنبية.

Type
قرار · Decision
Number
3854
Date
07/09/1992
Official Gazette
Issue 40, 01/10/1992, p. 920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 3854 تاريخ 07/09/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنف سيجارة دورتيل بفلتر ذات نكهة من نوع خاص طول 84 م.م على ان يحدد سعر بيعها بقرار لاحق.

المادة 2

مادة 2: يخضع وكلاء ومستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يتعهد الوكيل بارسال السجائر الى ادارة الحصر عن طريق الامانة وقبض ثمنها بعد المبيع وبتصريفها في حال عدم المبيع

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية اسعد دياب