المادة 1
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنف سيجارة دورتيل بفلتر ذات نكهة من نوع خاص طول 84 م.م على ان يحدد سعر بيعها بقرار لاحق.
قرار Decision No. 3854 07/09/1992
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنف سيجارة دورتيل بفلتر ذات نكهة من نوع خاص طول 84 م.م على ان يحدد سعر بيعها بقرار لاحق.
مادة 2: يخضع وكلاء ومستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاته.
مادة 3: يتعهد الوكيل بارسال السجائر الى ادارة الحصر عن طريق الامانة وقبض ثمنها بعد المبيع وبتصريفها في حال عدم المبيع
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير المالية اسعد دياب