All legislation

مرسوم Decree No. 6932 19/09/1946

تصديق محاضر لجنة تحديد املاك عمومية المكونة من مياه نبع الباروك ومجاريها ما بين رأس النبع وفجوة بتلون

Type
مرسوم · Decree
Number
6932
Date
19/09/1946
Official Gazette
Issue 40, 02/10/1946, p. 1003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6932 تاريخ 19/09/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة اعلاه المؤرخة في 31 ايار سنة 1946 و22 تموز سنة 1946 والخريطة الملحقة بها وفي تعيين حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الباروك ومجاريها ما بين رأس النبع وفجوة بتلون.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر