المادة 1
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة اعلاه المؤرخة في 31 ايار سنة 1946 و22 تموز سنة 1946 والخريطة الملحقة بها وفي تعيين حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الباروك ومجاريها ما بين رأس النبع وفجوة بتلون.
مرسوم Decree No. 6932 19/09/1946
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة اعلاه المؤرخة في 31 ايار سنة 1946 و22 تموز سنة 1946 والخريطة الملحقة بها وفي تعيين حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الباروك ومجاريها ما بين رأس النبع وفجوة بتلون.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر