المادة 1
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة اعلاه المؤرخة في 7 حزيران و22 تموز سنة 1946 والخريطة الملحقة بها والتي تعين حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع الظاهرة على المنحدر الجنوبي لنهر الصفا, تحت قرية كفرنبراخ, والاقنية المتفرعة منها
مرسوم Decree No. 6931 19/09/1946
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة اعلاه المؤرخة في 7 حزيران و22 تموز سنة 1946 والخريطة الملحقة بها والتي تعين حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع الظاهرة على المنحدر الجنوبي لنهر الصفا, تحت قرية كفرنبراخ, والاقنية المتفرعة منها
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر