All legislation

مرسوم Decree No. 6931 19/09/1946

تصديق محاضر لجنة تحديد املاك عمومية المكونة من مياه نبع الباروك ومجاريها وبين المنحدر الجنوبي لنهر الصفا تحت قرية كفرنبرخ

Type
مرسوم · Decree
Number
6931
Date
19/09/1946
Official Gazette
Issue 40, 02/10/1946, p. 1002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6931 تاريخ 19/09/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة اعلاه المؤرخة في 7 حزيران و22 تموز سنة 1946 والخريطة الملحقة بها والتي تعين حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع الظاهرة على المنحدر الجنوبي لنهر الصفا, تحت قرية كفرنبراخ, والاقنية المتفرعة منها

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر