All legislation

قرار Decision No. 214 26/09/1980

تأسيس صندوق تعاضدي للنواب السابقين والحاليين

Type
قرار · Decision
Number
214
Date
26/09/1980
Official Gazette
Issue 40, 02/10/1980, p. 1102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 214 تاريخ 26/09/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي في لبنان يدعى "الصندوق التعاضدي للنواب السابقين والحاليين". نطاق عمله: لبنان مركزه: مبنى المجلس النيابي مدته: 99 سنة - تسعة وتسعون سنة هدفه: يهدف الصندوق الى مساعدة الاعضاء الفعليين ومن هم في عهدتهم والتعويض عنهم في حالات الاسشفاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول سنة 1980 وزير الاسكان والتعاونيات المهندس : ميشال المر