المادة 1
مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي في لبنان يدعى "الصندوق التعاضدي للنواب السابقين والحاليين". نطاق عمله: لبنان مركزه: مبنى المجلس النيابي مدته: 99 سنة - تسعة وتسعون سنة هدفه: يهدف الصندوق الى مساعدة الاعضاء الفعليين ومن هم في عهدتهم والتعويض عنهم في حالات الاسشفاء.