All legislation

مرسوم Decree No. 3438 23/09/1986

تعديل تعرفة تجريم البضائع الواردة والصادرة في المرافىء اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3438
Date
23/09/1986
Official Gazette
Issue 40, 02/10/1986, p. 460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3438 تاريخ 23/09/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى تعرفة التجريم المنصوص عليها بالمرسوم رقم 12544 تاريخ 16/4/1963 المعدل بالمرسوم رقم 15601 تاريخ 19/2/1964 زيادة قدرها ثلاثماية بالماية (300 %).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه التعرفة الجديدة لحين صدور مرسوم يعدل تعرفة التجريم في مرفأ بيروت لجهة تعيين مستوفيها وطريقة ونسب توزيعها وفقا للمادة 15 من اتفاقية 13/4/1960 المصدقة بقانون 31 ايار 1960

المادة 3

مادة 3: تتولى وزارة الاشغال العامة والنقل عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوالحاجة.

بعبدا في 23 ايلول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط