المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص المادة 252 من قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1945) عبارة "والمديرية العامة لامن الدولة" وذلك بعد عبارة "للجيش ", والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 3423 13/09/1986
مادة 1: يضاف الى نص المادة 252 من قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1945) عبارة "والمديرية العامة لامن الدولة" وذلك بعد عبارة "للجيش ", والباقي دون تعديل.
مادة 2: تتولى وزارة المالية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل رئاسة الحكومة.
بعبدا في 13 ايلول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون