All legislation

مرسوم Decree No. 12903 22/08/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية- ادارة الجمارك لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12903
Date
22/08/1998
Official Gazette
Issue 40, 03/09/1998, p. 3803-3804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12903 تاريخ 22/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /174902000/ل.ل. (مئة وأربعة وسبعون مليونا وتسعمئة وألفان ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 2 ـ إدارة الجمارك الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /78267000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /48978000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /47657000/ل.ل. /174902000/ل.ل. (مئة وأربعة وسبعون مليوناً وتسعمئة وألفان ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري