All legislation

مرسوم Decree No. 12914 27/08/1998

اعفاء مساعدات اجتماعية مقدمة الى جمعية "حضانة الطفل" من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
12914
Date
27/08/1998
Official Gazette
Issue 40, 03/09/1998, p. 3797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12914 تاريخ 27/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998

(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك الهبة المقدمة الى جمعية حضانة الطفل من مؤسسة اطفال لبنان في بلجيكا وهي عبارة عن مستوعب رقم MSCU 206685/2 S.T.C يحتوي على بضاعة مستعملة بشكل مساعدات انسانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري