المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية الادوات والادوية الطبية والمساعدات الانسانية موضوع الاذونات الخاصة رقم 30 و31 و34 و39/89 العائدة لمنظمة فرسان مالطة
مرسوم Decree No. 12927 27/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
174/98 تاريخ 29/06/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية الادوات والادوية الطبية والمساعدات الانسانية موضوع الاذونات الخاصة رقم 30 و31 و34 و39/89 العائدة لمنظمة فرسان مالطة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري