All legislation

مرسوم Decree No. 12927 27/08/1998

اعفاء مساعدات انسانية موضوع اذونات خاصة من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
12927
Date
27/08/1998
Official Gazette
Issue 40, 03/09/1998, p. 3804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12927 تاريخ 27/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

174/98 تاريخ 29/06/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية الادوات والادوية الطبية والمساعدات الانسانية موضوع الاذونات الخاصة رقم 30 و31 و34 و39/89 العائدة لمنظمة فرسان مالطة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري