All legislation

مرسوم Decree No. 12924 27/08/1998

قبول هبة مالية بقيمة /150/ الف دولار اميركي مقدمة الى وزارة الدولة لشؤون الاصلاح الاداري

Type
مرسوم · Decree
Number
12924
Date
27/08/1998
Official Gazette
Issue 40, 03/09/1998, p. 3800-3801
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13065 تاريخ 19/09/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12924 تاريخ 27/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 29/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي والبالغة قيمتها /150/ الف د.أ (ماية وخمسون الف دولار اميركي) وذلك لدعم وحدة التطوير الاداري في مكتب وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري

المادة 2

مادة 2: تقيد هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1998 وفقا لما يلي: الجزء الاول: الباب الثاني - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295- الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29501- هبات جارية من مؤسسات في الخارج /227100000/ ل ل (مايتان وسبعة وعشرون مليونا وماية الف ليرة لبنانية) اي ما يوازي مبلغ /150/ الف دولار امريكي

المادة 3

مادة 3: يفتح في موازنة عام 1998 الاعتماد الاضافي التالي: الجزء الاول: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14- التحويلات الفقرة 1- المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9- مساهمات اخرى داخل القطاع العام /227100000/ ل ل (مايتان وسبعة وعشرون مليونا وماية الف ليرة لبنانية) اي ما يوازي مبلغ /150/ الف دولار امريكي

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري