All legislation

مرسوم Decree No. 12902 22/08/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12902
Date
22/08/1998
Official Gazette
Issue 40, 03/09/1998, p. 3802-3803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12902 تاريخ 22/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة

26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ

04/05/1998,

بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /17521000/ل.ل. (سبعة عشرة مليونا وخمسمئة وواحد وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 6 ـ الاشتراكات النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية (اشتراك لبنان في منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب) /17521000/ل.ل. (سبعة عشرة مليوناً وخمسمئة وواحد وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري