المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /850000000/ل.ل. (ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني (أ): الباب 18 ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل الأول ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الوظيفة 244 ـ حماية البيئة البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 4 ـ إنشاءات مائية النبذة 4 ـ إنشاءات المياه المبتذلة (إنشاء شبكة مجارير للصرف الصحي في بلدة علي النهري، قضاء زحلة) /850000000/ل.ل. (ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).