All legislation

مرسوم Decree No. 12946 31/08/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12946
Date
31/08/1998
Official Gazette
Issue 40, 03/09/1998, p. 3864-3865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12946 تاريخ 31/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري الموارد المائية والكهربائية

والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /850000000/ل.ل. (ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني (أ): الباب 18 ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل الأول ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الوظيفة 244 ـ حماية البيئة البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 4 ـ إنشاءات مائية النبذة 4 ـ إنشاءات المياه المبتذلة (إنشاء شبكة مجارير للصرف الصحي في بلدة علي النهري، قضاء زحلة) /850000000/ل.ل. (ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقه وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري