المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء وتجهيز محطة لضخ المياه من البئر الكائن في منطقة وطى الجوز العقارية (قضاء كسروان) لتغذية المنطقة الوسطى من كسروان بمياه الشفة من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 12934 27/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للاستثمار- مصلحة مياه كسروان والفتوح العائد لمشروع انشاء وتجهيز محطة لضخ المياه من البئر الكائن في منطقة وطى الجوز العقارية لتغذية المنطقة الوسطى من كسروان بمياه الشفة (قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء وتجهيز محطة لضخ المياه من البئر الكائن في منطقة وطى الجوز العقارية (قضاء كسروان) لتغذية المنطقة الوسطى من كسروان بمياه الشفة من المنافع العامة
مادة 2: تستملك مساحة مئة متر مربع من العقار رقم 429 من منطقة وطى الجوز العقارية لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-أ) المبينة باللون الاحمر على الخريطة وعلى اللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة لصالح مصلحة مياه كسروان والفتوح على ان تدفع تكاليف الاستملاك من موازنة هذه المصلحة لعام 1998
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه