All legislation

مرسوم Decree No. 12934 27/08/1998

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء وتجهيز محطة لضخ المياه من البئر الكائن في منطقة وطى الجوز العقارية (قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان) لتغذية المنطقة الوسطى من كسروان بمياه الشفة من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12934
Date
27/08/1998
Official Gazette
Issue 40, 03/09/1998, p. 3863-3864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12934 تاريخ 27/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للاستثمار- مصلحة مياه كسروان والفتوح العائد لمشروع انشاء وتجهيز محطة لضخ المياه من البئر الكائن في منطقة وطى الجوز العقارية لتغذية المنطقة الوسطى من كسروان بمياه الشفة (قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء وتجهيز محطة لضخ المياه من البئر الكائن في منطقة وطى الجوز العقارية (قضاء كسروان) لتغذية المنطقة الوسطى من كسروان بمياه الشفة من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: تستملك مساحة مئة متر مربع من العقار رقم 429 من منطقة وطى الجوز العقارية لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-أ) المبينة باللون الاحمر على الخريطة وعلى اللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة لصالح مصلحة مياه كسروان والفتوح على ان تدفع تكاليف الاستملاك من موازنة هذه المصلحة لعام 1998

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه