المادة 1
تلغى احكام القرار رقم 631 تاريخ 24/11/1977 المعدل بالقرار رقم 533 تاريخ 12/8/1987
قرار Decision No. 981 18/08/1998
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ
27/06/1977 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
المعدل بالمرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة في انشائها والغائها وممارسة
نشاطاتها),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 191/97-98
تاريخ 04/08/1998,
يقرر ما يأتي:
تلغى احكام القرار رقم 631 تاريخ 24/11/1977 المعدل بالقرار رقم 533 تاريخ 12/8/1987
تطبيقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 المعدل بموجب المرسوم رقم 10547 تاريخ 1/7/1997 تحدد الخطوط العامة لنماذج الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية الملحقة بهذا القرار والنقاط الاساسية التي يتوجب على جمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها اعتمادها والتقيد بها
ان نماذج الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية المذكورة في المادة الثانية والملحقة بهذا القرار هي التالية:
1- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي لجمعية رياضية ملحق رقم (1)
2- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي لاتحاد لعبة رياضية ملحق رقم (2)
3- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي لجمعية شبابية ملحق رقم (3)
4- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي لاتحاد شبابي ملحق رقم (4)
5- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي لجميعة كشفية ملحق رقم (5)
6- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي لاتحاد كشاف لبنان ملحق رقم (6)
7- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي لجمعية رياضية للمعوقين ملحق رقم (7)
8- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي للاتحاد الرياضي للمعوقين ملحق رقم (8)
9- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي للجنة رياضية مدرسية ملحق رقم (9)
10- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي للاتحاد الرياضي المدرسي ملحق رقم (10)
11- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي لجمعية مرشدات او دليلات ملحق رقم (11)
12- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي للاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات ملحق رقم (12) تشكل النماذج 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 و12 الملحق بهذا القرار جزءا لا يتجزأ منه
على الجمعيات والاتحادات المذكورة اعلاه التقيد بمضمون جميع مواد نماذج الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية الموضوعة لكل منها بموجب احكام هذا القرار ايا كان الاسلوب الذي تعتمده الجمعية المعنية او الاتحاد المعني في صياغة النظام الاساسي والنظام الداخلي يحق للجمعيات والاتحادات المذكورة اعلاه اضافة اية احكام اخرى الى انظمتها الاساسية والداخلية شرط ان لا تتعارض هذه الاحكام مع القوانين والمراسيم والقرارات المرعية الاجراء ومع مضمون نماذج الانظمة الاساسية والداخلية الملحقة بهذا القرار وذلك بعد مصادقة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة تصدق الانظمة الاساسية والداخلية للجمعيات والاتحادات المذكورة في هذا القرار من قبل المدير العام للشباب والرياضة بناء على اقتراح الدائرة المختصة
تعطى الجمعيات على اختلافها فترة سنة من تاريخ العمل به لتسوية اوضاعها القانونية تعطى الاتحادات مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار لتسوية اوضاعها القانونية
تلغى جميع احكام القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 18/8/1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد