All legislation

مرسوم Decree No. 12898 21/08/1998

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
12898
Date
21/08/1998
Official Gazette
Issue 40, 03/09/1998, p. 3802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12898 تاريخ 21/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما

المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ

09/07/1998 بطلب العفو الخاص المقدم من

السجين حسين علي سيف الدين من التابعية

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو حسين علي سيف الدين، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات البقاع بتاريخ 27/11/1995 والمبرم تمييزاً بتاريخ 10/7/1996.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره