المادة 1
استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/1983 تجري دورة ثانية للمرشحين الراسبين والغائبين في كل من امتحانات الشهادة المتوسطة والبكالوريا اللبنانية بجميع فروعها.
مرسوم Decree No. 12945 31/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967
(نظام الامتحانات الرسمية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 10772 تاريخ 16/10/1975
(تعديل نظام الامتحانات الرسمية),
بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ 08/01/1968
(تعديل مناهج التعليم في مرحلة التعليم
الثانوي),
بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ 08/01/1968
(تنظيم شهادة البكالوريا اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 14529 تاريخ 23/05/1970
(تنظيم امتحانات الشهادة المتوسطة),
بناء على المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983
(تعديل بعض احكام نظام الامتحانات الرسمية),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
وبعد موافقة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
188/97-98 تاريخ 28/07/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1998,
يرسم ما يأتي:
استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/1983 تجري دورة ثانية للمرشحين الراسبين والغائبين في كل من امتحانات الشهادة المتوسطة والبكالوريا اللبنانية بجميع فروعها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد