ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/07/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك الهبة المقدمة للجمعية اللبنانية للتأهيل والتنمية وهي عبارة عن سيارتين الاولى ماركة Renault 12 SWTOROS موديل 1998 والثانية ماركة Atos-Hyundai موديل 1998
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 آب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ايوب حميد
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري