All legislation

مرسوم Decree No. 12920 27/08/1998

نقل اعتماد من موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12920
Date
27/08/1998
Official Gazette
Issue 40, 03/09/1998, p. 3799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12920 تاريخ 27/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون موازنة عام 1998,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 لا سيما

المادة الرابعة منه (اعطاء الحكومة امكانية

نقل الاعتمادات من ادارة الى اخرى او من ادارة

الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ),

بناء على المرسوم رقم 12094 تاريخ 18/04/1998

(نقل اعتماد),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

الموارد المائية والكهربائية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/05/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء من موازنة عام 1998 الاعتماد البالغة قيمته /500/مليون ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية) لاستكمال المعاملات المطلوبة لدفع المبالغ المستحقة عن حفر وتجهيز بئر في قرية رماسا ـ قضاء بعلبك، وتأهيل محطة ضخ في قرية غزة ـ البقاع الغربي، وذلك وفقاً لما يلي: من الجزء الثاني: ـ أ ـ الباب 18 ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل الأول ـ المديرية العامة لتجهيز المائي والكهربائي الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 4 ـ إنشاءات مائية النبذة 1 ـ إنشاءات مياه الشفة /500000000/ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (الهيئة العليا للإغاثة) /500000000/ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: لا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقه وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري