المادة 1
مادة 1: ينقل إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء من موازنة عام 1998 الاعتماد البالغة قيمته /500/مليون ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية) لاستكمال المعاملات المطلوبة لدفع المبالغ المستحقة عن حفر وتجهيز بئر في قرية رماسا ـ قضاء بعلبك، وتأهيل محطة ضخ في قرية غزة ـ البقاع الغربي، وذلك وفقاً لما يلي: من الجزء الثاني: ـ أ ـ الباب 18 ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل الأول ـ المديرية العامة لتجهيز المائي والكهربائي الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 4 ـ إنشاءات مائية النبذة 1 ـ إنشاءات مياه الشفة /500000000/ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (الهيئة العليا للإغاثة) /500000000/ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية).