All legislation

مرسوم Decree No. 12915 27/08/1998

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
12915
Date
27/08/1998
Official Gazette
Issue 40, 03/09/1998, p. 3803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12915 تاريخ 27/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

تاريخ 10/02/1998 المتضمن رغبة السيد جورج

شحادة فيكاني في التنازل عن جنسيته اللبنانية

للحصول على الجنسية السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جورج شحادة فيكاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر