All legislation

مرسوم Decree No. 12892 08/08/1998

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة مكسة العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
12892
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 40, 03/09/1998, p. 3806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12892 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على احالة محافظ البقاع رقم

12/ص بتاريخ 05/05/1997 المتضمنة ملاحظات البلديات المعنية بمشروع المخطط التوجيهي لمناطق مكسة وجوارها,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 26/01/1998- محضر رقم 4,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة مكسة العقارية (قضاء زحلة) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الصناعة الامضاء: نديم سالم