ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على احالة محافظ البقاع رقم
12/ص بتاريخ 05/05/1997 المتضمنة ملاحظات البلديات المعنية بمشروع المخطط التوجيهي لمناطق مكسة وجوارها,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 26/01/1998- محضر رقم 4,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة مكسة العقارية (قضاء زحلة) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له
مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 اب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير الصناعة
الامضاء: نديم سالم