All legislation

مرسوم Decree No. 12897 21/08/1998

صرف قاض من الخدمة بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من خمس وعشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
12897
Date
21/08/1998
Official Gazette
Issue 40, 03/09/1998, p. 3801-3802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12897 تاريخ 21/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي

رقم 22 تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء

العدلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف

من الخدمة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/06/1998

والمسجل برقم 2863/ق تاريخ 01/07/1998 من

القاضي السيد اسامه محمد العجوز المتضمن

طلب صرفه من الخدمة لبلوغ خدماته الفعلية

في الملاكات الدائمة اكثر من خمس وعشرين

سنة,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

16/07/1998,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/08/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صرف من الخدمة القاضي السيد أسامة محمد العجوز (رقمه المالي 165)، بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من خمس وعشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري