المادة 1
مادة 1: صرف من الخدمة القاضي السيد أسامة محمد العجوز (رقمه المالي 165)، بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من خمس وعشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 12897 21/08/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي
رقم 22 تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء
العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/06/1998
والمسجل برقم 2863/ق تاريخ 01/07/1998 من
القاضي السيد اسامه محمد العجوز المتضمن
طلب صرفه من الخدمة لبلوغ خدماته الفعلية
في الملاكات الدائمة اكثر من خمس وعشرين
سنة,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
16/07/1998,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/08/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صرف من الخدمة القاضي السيد أسامة محمد العجوز (رقمه المالي 165)، بناء على طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من خمس وعشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري