المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية قتل المدعو رشيد خليل شلهوب الواقعة على طريق جاج - ترتج بتاريخ 30 تموز سنة 1945 وكل القضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضية.
مرسوم Decree No. 3954 25/09/1945
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية قتل المدعو رشيد خليل شلهوب الواقعة على طريق جاج - ترتج بتاريخ 30 تموز سنة 1945 وكل القضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايلول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية المضاء: سعدي المنلا