All legislation

مرسوم Decree No. 3954 25/09/1945

احالة قضية القتل الواقعة على طريق جاج ترتج بتاريخ 30-7-1945 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3954
Date
25/09/1945
Official Gazette
Issue 40, 03/10/1945, p. 720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3954 تاريخ 25/09/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية قتل المدعو رشيد خليل شلهوب الواقعة على طريق جاج - ترتج بتاريخ 30 تموز سنة 1945 وكل القضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في هذه القضية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية المضاء: سعدي المنلا