The whole text

مرسوم رقم 5975 تاريخ 27/09/1951 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تضع الدولة سيارة واحدة تحت تصرف كل من المراجع التالية: رئاسة مجلس النواب رئاسة مجلس الوزراء كل من الوزراء النائب العام لدى محكمة التمييز قيادة الدرك مديرية الشرطة العامة مديرية الامن العام لكل محافظ من المحافظين ما عدا محافظ بيروت وتضع سيارتين تحت تصرف التشريفات في وزارة الخارجية تتحمل الدولة اثمان هذه السيارات مع جميع نفقاتها باستثناء نفقات المحروقات التي تطبق بشأنها القاعدة التالية: 1- يتحمل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون نفقات المحروقات على ان تعفى من الرسوم ضمن الحدود التالية: 1500 ليتر في الشهر لرئيس مجلس النواب 1500 ليتر في الشهر لرئيس مجلس الوزراء 1200 ليتر في الشهر لكل وزير 600 ليتر في الشهر لكل محافظ 2- تتحمل الدولة نفقات المحروقات التي تستهلكها السيارات الباقية ضمن الحدود التالية: 1000 ليتر في الشهر للنائب العام لدى محكمة التمييز 1000 ليتر في الشهر لقائد الدرك 600 ليتر في الشهر لمديرية الشرطة العامة 600 ليتر في الشهر لمدير الامن العام وكل كمية من المحروقات تتجاوز هذه الحدود الشهرية يتحمل ثمنها الموظف الذي يستعمل السيارة. 3- تتحمل الدولة نفقات المحروقات التي تستهلكها السيارتان الموضوعتان تحت تصرف دائرة التشريفات في وزارة الخارجية بدون تحديد, على ان يصدق وزير الخارجية في نهاية كل شهر على جدول يتضمن بيانا عنها وعن الغاية التي من اجلها استهلكت .

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 17/02/1953, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2 من مرسوم رقم 5975 تاريخ 27/09/1951 https://lebaneselegislation.com/law/190419/article/2/