المادة 4
مادة 4: ان سيارات الركوب التي لم يرد ذكرها في هذا المرسوم تباع بالمزاد العلني في مهلة اقصاها شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم . تؤلف لجنة للاشراف على البيع قوامها: - رئيس هيأة التفتيش المالي رئيسا - رئيس لجنة مراقبة سيارات الدولة - رئيس دائرة اللوازم في وزارة المالية عضوين تستلم هذه اللجنة السيارات المعدة للبيع وتضع دفتر شروط البيع في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.