المادة 1
مادة 1: يمنع نقل العنب "دكما" في الاراضي اللبنانية.
قرار Decision No. 428 18/08/1956
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 8 حزيران سنة 1956 برقم
12478
بناء على المرسوم الاشتراعي المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة
1955 برقم 31 وخاصة مادته الاولى
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع نقل العنب "دكما" في الاراضي اللبنانية.
مادة 2: يجب ان يكون العنب عند اول نقله معبأ في صناديق خسبية او أوعية صلبة مقفلة على ان لا يتجاوز العنب في كل من هذه الصناديق او الاوعية المئة كيلو غرام.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب سنة 1956 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: جوزف طعمه اسكاف