All legislation

مرسوم Decree No. 13420 21/09/1956

تحويل مدارس تكميلية الى مدارس ثانوية

Type
مرسوم · Decree
Number
13420
Date
21/09/1956
Official Gazette
Issue 40, 03/10/1956, p. 896-897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13420 تاريخ 21/09/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول الى مدارس ثانوية, المدارس التكميلية التالية: 1- مدرسة البنات الجديدة في بيروت 2- المدرسة التكميلية للصبيان في صيدا 3- المدرسة الثانية للصبيان في زحلة

المادة 2

مادة 2: تحول الى مدرسة ثانوية المدرسة الابتدائية التالية: 1- مدرسة رمل الظريف للصبيان في بيروت .

المادة 3

مادة 3: انشئت مدرسة ثانوية في فرن الشباك.

المادة 4

مادة 4: تتابع المدارس المذكورة في المادتين الاولى والثانية موقتا, تأمين التعليم للقسم الابتدائي فيها.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1956.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايلول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: جورج كرم