المواد
مادة 1: يضاف الى لائحة وتعرفة بيع مصنوعات ادارة حصر التبغ والتنباك المعدة للاستهلاك المحلي ما يلي: سعر العلبة ذات سعر الكيلو او الالف العشرين لفافة لفافـــة غ. ل غ. ل ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ السيجارة "غولواز" (ديسك بلو) 85 4250 بما فيه رسم طابع الجيش
مادة 2: تشطب السيجارة "غولواز" (كابورال اوردينير) من لائحة وتعرفة بيع المصنوعات المعدة للاستهلاك المحلي بعد استنفاذ الكميات المصنوعة المخزونة حاليا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايلول 1956
وزير المالية
الامضاء: جورج كرم