المادة 1
مادة 1: يتقاضى الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها, المحدث بموجب المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955, من تلامذة المدارس الثانوية الرسمية, رسما دراسيا سنويا ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1956, قدره: - خمس عشرة ليرة لبنانية في الصفوف الثانوية: الاول والثاني والثالث والرابع. - خمس وعشرون ليرة لبنانية في الصفوف الثانوية: الخامس والسادس والسابع. يعفى من دفع هذه الرسوم التلامذة المنتسبون للصفوف لثانوية العليا: الخامس والسادس والسابع, قبل السنة الدراسية 1954- 1955 حتى نهاية دراستهم الثانوية.