المادة 1
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة لاهاي (هولندا) الى قنصلية فخرية عامة تشمل صلاحياتها جميع اراضي هولندا.
مرسوم Decree No. 13516 28/09/1956
مادة 1: رفعت القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة لاهاي (هولندا) الى قنصلية فخرية عامة تشمل صلاحياتها جميع اراضي هولندا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايلول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود